responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 397

(المسألة 15):

يصح الإقرار إذا صدر من المفلّس المحجور عليه، و لا يكون الحجر عليه مانعا من نفوذ إقراره على نفسه، من غير فارق بين أنواع الإقرارات، فإذا هو أقر بعد تحقق فلسه و الحجر عليه في أمواله بأن لزيد عليه دينا في ذمته سابقا على تاريخ الحجر عليه، صح منه هذا الإقرار و نفذ عليه، و نفذ على الديان الغرماء، فيكون زيد الذي أقر له بالدين شريكا معهم في الاستحقاق، و يضرب معهم في الأموال التي تعلّق بها الحجر، و يأخذ من الأموال بنسبة مقدار دينه الى مجموع الديون، و تثبت له فيها حصة من الحصص و قد ذكرنا هذا في المسألة الثانية و الستين من كتاب الحجر.

و إذا أقر المفلس بعد الحجر عليه فقال: ان لزيد علي دينا حادثا قد استدنته منه بعد وقوع الحجر، صح الإقرار و نفذ عليه كذلك و لكن هذا الدائن الجديد لا يشارك الغرماء السابقين، فلا يضرب معهم في الأموال الموجودة و التي تعلق بها الحجر فيبقى دينه الى ما بعد ارتفاع الحجر، و تلاحظ المسألة الثالثة و الستون من كتاب الحجر.

و ذا أقر المفلس بعد الحجر عليه و منعه من التصرف في أمواله الموجودة، فقال: ان هذه العين الخاصة من الأموال الموجودة التي بيدي ليست ملكا لي بل هو مملوكة لزيد، نفذ إقراره على نفسه، و لم ينفذ على الغرماء، فإذا اتفق ان العين التي أقربها بقيت في يده حق استوفيت ديون الغرماء، و ارتفع الحجر عنه لزمه أن يدفع العين المذكورة لزيد الذي أقر له بملكها، و إذا لم تسدّد الديون و لم تسقط حقوق الغرماء أشكل الحكم في العين المقر بها، و لا بد فيها من مراعاة الاحتياط.

(المسألة 16):

إذا أقر العبد الملوك على نفسه بمال لغيره، فقال: ان لزيد في ذمتي مائة دينار‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست