أو قال: ان هذه العين التي بيدي مملوكة لزيد، و صدّقه مالكه في ما قاله، نفذ الإقرار عليه، و لزمه الوفاء به بالفعل، و لم ينتظر به الى ما بعد العتق، و كذلك إذا أقر على نفسه بما يوجب عليه الحد أو التعزير الشرعي أو بجناية على غيره توجب القصاص من المقر في نفسه، أو في بعض أعضائه، أو توجب عليه الدية في ماله و صدّقه مالكه في مال قال، فينفذ إقراره بالفعل و يؤخذ به، و لا ينتظر الى ما بعد العتق.
و إذا أقر لغيره بمال في ذمته أو بعين أو منفعة في يده، أو أقر بما يوجب عليه الحد الشرعي أو التعزير، أو القصاص أو الدية، و لم يصدقه مولاه في قوله، لم ينفذ إقراره عليه بالفعل، لأنه إقرار في حق مالكه، فإذا أعتقه مولاه أو انعتق العبد بسبب أخر يوجب الانعتاق، نفذ عليه الإقرار بعد العتق، و لزم العمل بموجبه.
(المسألة 17):
يصح لمالك العبد ان يجعله وكيلا عنه في التجارة للمالك نفسه، و ان يجعله مطلق الحرية في التصرف في ما يتعلق بهذه التجارة من البيع و الشراء، و الأخذ و الرد و البيع نقدا و في الذمة و الشراء كذلك، حسب ما تقتضيه قوانين التجارة و قواعدها المألوفة بين الناس، فإذا و كله في التجارة على هذه الوجه، و اذن له في جميع ذلك كان هذا العبد الوكيل نافذ الإقرار و التصرف في ما يتعلق بتجارته و بعمله فيها سواء أقر بثبوت حق للآخرين عليه أم بنفي حق له على الآخرين، و لا يعم اذن المالك له غير هذه التجارة، فإذا أقر بمال أو بأمر يتصل بها لم ينفذ إقراره إلا إذا صدقه سيده، فان هو لم يصدقه فيه لم ينفذ الإقرار بالفعل، و اتبع به بعد ان يعتق أو ينعتق بسبب يوجب ذلك.
و يصح لمالك العبد ان يأذن له في ان يتجر لنفسه لا للمولى، و يأذن له بجميع