responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 396

تأنيب الضمير، و قد سبق في المسألة السابقة أن إقرار الصبي غير نافذ ما لم يثبت بلوغه، فإذا هو ادعى البلوغ بنبات الشعر الخشن في موضع العانة من جسده، فحص عن ذلك ليعلم بالاختيار صحة قوله، و إذا ادعى البلوغ بإكمال السنة الخامسة عشرة من عمره طلب منه إقامة البينة الشرعية على صحة دعواه، و إذا ادعى البلوغ بالاحتلام أشكل الحكم بثبوت دعواه بمجرد قوله مع اليمين و بغير يمين.

(المسألة 14):

يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر رشيدا غير محجور عليه، فلا يصح إقراره إذا كان سفيها، فان كان سفهه مختصا بالتصرفات المالية لم يصح إقراره إذا كان متعلقا بالمال، و يصح منه الإقرار المتعلق بغير المال من التصرفات الأخرى كما إذا أقر بطلاق زوجته أو بجناية على غيره توجب القصاص في بدنه، و كما إذا أقر على نفسه بأحد الإقرارات التي توجب الحدّ كالزنا و القذف و شرب الخمر.

و إذا أقر السفيه المحجور عليه في المال على نفسه بالسرقة و شبهها من الأمور التي تشتمل على الضمان المالي، و على غيره نفذ إقراره في غير جهة المال، فيقام عليه الحد الشرعي إذا أقر بالسرقة، و لا يقبل إقراره في جهة المال، و هكذا إذا أقر بخلع زوجته، فيقبل إقراره و ينفذ عليه بفراق الزوجة و بينونتها منه، و لا ينفذ في الفدية، و تراجع المسألة الحادية و الأربعون من كتاب الحجر من هذه الرسالة.

و إذا كان سفه السفيه عاما يوجب الحجر عليه في جميع التصرفات المالية و غيرها، لم يصح إقراره في الجميع، و يلاحظ ما حررناه في مبحث الحجر على السفيه من الرسالة.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست