responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 395

من ذلك شيئا، و لم يمكنها التعيين و لا إقامة البينة، تخلصا من الإشكال بالمصالحة بينهما.

(المسألة 12):

يشترط في صحة الإقرار: أن يكون المقر بالغا، فلا يصح الإقرار و لا ينفذ إذا صدر من الصبي قبل أن يبلغ الحلم، و ان كان إقراره بإذن وليه الشرعي، و كان مميزا رشيدا، و حتى إذا أكمل السنة العاشرة من سني عمره و كان إقراره في ما يصح منه فعله و إيقاعه، و هو الوصية بالمعروف و وجوه الخيرات و المبرات على الأحوط في الإقرار الأخير.

و يشترط في صحته أن يكون المقر عاقلا، فلا يصح إقرار المجنون سواء كان جنونه مطبقا أم ذا أدوار، و كان إقراره في دور جنونه، و يصح إقراره إذا وقع في دور إفاقته.

و يشترط في صحته أن يكون المقر قاصدا للمعنى المراد في اخباره و مختارا فيه، فلا يصح الإقرار إذا كان المقر سكران في حال إقراره أو غضبان لا قصد له لشدة غضبه، أو كان هازلا غير جاد في خبره، أو ساهيا أو غافلا ينطق بدون وعي كامل، أو كان مبرسما، و المبرسم هو من تصيبه بعض الحميات أو الأمراض الحادة، فيفقد شعوره و ينطق من غير قصد، و لا يصح إقراره إذا كان مكرها لا اختيار له.

(المسألة 13):

إذا أخبر الصبي عن نفسه بأنه قد بلغ، لم يثبت بلوغه باخباره، سواء قصد بذلك ان يرفع عن نفسه الحجر و يتسلم أمواله و يتخلص من ولاية الولي، أم أراد بذلك الإقرار على نفسه ليثبت عليه حدا شرعيا عن ذنب قد ارتكبه و يتخلص من‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست