و تعيين عدد الإصابة و صفتها كما سيأتي، و لا بد من تماثل الصنف في إله الرمي فتكون إله كل من المتناضلين من السهام، أو من الحراب أو من السيوف مثلا، فلا تصح المناضلة إذا اختلفت آلاته، و يعتبر في صحتها أن يكون المتناضلان قادرين عليها، فلا يصح العقد بين عاجزين و لا بين قادر و عاجز، و تلاحظ المسائل المتعلقة بهذه الشروط من الفصل الأول.
(المسألة 32):
يجرى العقد الشرعي المخصوص في الرماية كما يجري في السبق و يتحدان في نحو إنشاء العقد، و في ما يعتبر في صحة العقد من الشروط، و في ما يصح من العوض فيه، و من يبذله، و لا اختلاف بينهما في شيء من ذلك، بل الظاهر أن العقد في كلا الموردين عقد واحد، و تفصيل ما يتعلق به في المورد الأول يغني عن اعادته هنا فليرجع الى الفصل الأول من يريد التطبيق هنا.
(المسألة 33):
الرشق بكسر الراء و سكون الشين هو عدد الرميات الذي يعينه المتناضلان للنضال بينهما فيرمي كل واحدا منهما ذلك العدد، و الناضل أو السابق في المناضلة هو من يكون أكثر و أدق اصابة للغرض في ذلك العدد المعيّن.
و الغرض هو رقعة معيّنة يقصد الطرفان اصابتها بالرمي، و قد يجعلان الغرض دائرة أو نصف دائرة و يجعلان في وسطها نقطة معيّنة تسمى في عرف الرماة بالخاتم و يشترطان في السابق أن يصيب أي جزء اتفق من الدائرة أو يشترطان أن يصيب النقطة المعينة في وسطها، و الهدف موقع المرتفع عن وجه الأرض من تراب أو حائط أو غيرهما يجعل عليه الغرض لتتبين رؤيته و تمكن اصابته.