responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 381

و للسهم في عرفهم أيضا أوصاف كثيرة يعدّدهما علماء اللغة و يذكرون للسهم أسماء باعتبار تلك الأوصاف فمن السهام مثلا ما يصطدم بالأرض ثم يتنقّل و هو بسرعته على وجهها حق يصل الى الغرض، و منها ما يصيب الهدف و لا يصل الى الغرض نفسه، و منهما ما يضرب وجه الغرض فيخدشه خدشا و لا يثبت فيه و منها ما يخرقه و ينفذ منه، و هكذا، و ليس في ذكر هذه الأوصاف و تعداد أسمائها كبير فائدة في البحث المطلوب، و المدار في صدق السبق على ما يعدّ اصابة للغرض في نظر أهل العرف، فيكون هذا هو المتبع، و إذا لم يوجد بين أهل العرف شي‌ء يمكن التعويل عليه ليتبع في ذلك، فلا بد من التعيين و الاشتراط في العقد بين المتناضلين، و إذا أهملا ذلك و لم يعينا شيئا يكون العقد باطلا.

(المسألة 34):

تصح المسابقة في الرمي على الأقوى بآلات الرمي الحديثة، و بأسلحة الحرب الموجودة في الأزمنة الحاضرة، و يجوز بذل العوض للسابق فيها إذا كان دفعه اليه بعنوان الجعالة على ما قام به من عمل للإسلام، أو من التبرع له مكافأة له على فوزه و نجاحه في بلوغ الغاية المطلوبة، أو من السبق الى الخير و التعاون على البرّ إذا كانت المسابقة لإعداد القوة للجهاد في سبيل اللّه، و قتال أعداء الإسلام و ارهابهم، و لا يجري فيها العقد الشرعي الخاص للمسابقة على الأحوط.

(المسألة 35):

إذا جرى عقد المسابقة في الرمي بين الطرفين و حصلت المناضلة بينهما و علم سبق السابق فيها ملك للسابق العوض المجعول له في العقد كما تقدم في نظيرتها، و لا يملك العوض بنفس العقد و تلاحظ المسألة التاسعة عشرة.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست