يراد بالرماية هنا المسابقة بين شخصين أو بين فريقين في الرمي ليعرف من هو أدقّ في إصابة الغرض، و أكثر في عدد الإصابة من غيره، و تسمى أيضا بالمناضلة، و تطلق الرماية أيضا على المناضلة بالسيوف و الرماح و الحراب من ذوات النصل، و ان كان الضرب بالسيف أو بالرمح لا يسمّى رميا، و الرماية كالمسابقة بين ذوات الحافر و الخف و نظيرتها في الشرعية و الأحكام، فالحث و التأكيد الشرعي في النصوص وارد فيهما على السواء، و هما معا من أعداد القوة المستطاعة لقتال من يجب قتاله و ارهابه من أعداء الإسلام، و لتأديب من يجب تأديبه من غيرهم، و يصح في الرماية أيضا ان تكون بعوض و ان تقع بغير عوض و تطلق كلمة الرماية أيضا على العقد الشرعي المخصوص للمسابقة بين الطرفين و العقد الشرعي المذكور يجري في كل من المسابقتين.
(المسألة 31):
يشترط في صحة المناضلة في الرمي شرعا جميع ما يشترط في مسابقة ذوات الخف و الحافر فلا بد فيها من تعيين المسافة بين موقف الرامي و الغرض الذي ترام اصابته، و لا بد من تعيين العوض الذي يجعل للسابق، و يجري عليه العقد بين الطرفين على النحو الذي بيناه في المسألة السابعة، و لا بدّ من تعيين عدد الرمي