responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 37

فإذا كان الشريك بائع الحصة قد اشترط في بيعها على المشتري أن يكون له ردّ العين المبيعة إذا هو ردّ الثمن عليه في مدة معلومة، ثم ردّ الثمن في الوقت المعيّن، كان له أن يسترجع العين المبيعة نفسها، و إذا أخذ الشفيع بشفعته قبل ذلك أو بعده لزم الشفيع أن يدفع الثمن للمشتري، و استردّ منه مثل الحصة المبيعة إذا كانت مثلية و قيمتها إذا كانت قيمية بدلا عن العين نفسها.

و إذا أخذ صاحب الخيار في الخيارات الأخرى بحقه ففسخ البيع لخياره و أخذ الشفيع بشفعته في الحصة المبيعة قدّم السّابق منهما في الأخذ فيأخذ العين نفسها، سواء كان السابق في الأخذ هو الشفيع أم صاحب الخيار، و يسترد الثاني المتأخّر منهما في أخذه بحقه مثل العين إذا كانت مثلية، و قيمتها إذا كانت قيمية بدلا عن العين ذاتها.

(المسألة 61):

إذا كانت عين مملوكة مشتركة على وجه الإشاعة بين شريكين أحدهما حاضر و الثاني غائب، و لنفرض العين المذكورة دارا أو بستانا أو شيئا أخر مما تقع فيه الشركة و تثبت فيه الشفعة، و كانت الحصة المشاعة التي يملكها الشريك الغائب من العين بيد شخص ثالث يتصرف فيها، و هو يدعي الوكالة عليها عن مالكها الغائب، و لا معارض له في دعواه الوكالة، فالظاهر نفوذ تصرّفه الذي يجريه على الحصة، فإذا باع هذا الوكيل الحصة على شخص، جاز لذلك الشخص أن يشتريها منه اعتمادا على يده، و أن يصدّقه في دعوى الوكالة عليها من مالكها، و إذا اشتراها المشتري من هذا الوكيل نفذت تصرّفات المشتري في الحصة المبيعة عليه كيف ما يريد، و لا ريب في شي‌ء من ذلك و لا خلاف، ما لم يعلم كذب مدّعي الوكالة، أو‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست