responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 38

تقوم على كذبه بيّنة أو حجة شرعية أخرى.

فإذا علم الشريك الحاضر ببيع حصة شريكه من العين على هذا الوجه الذي بيّناه، فهل يثبت له حق الشفعة في الحصة تعويلا على يد ذلك المدّعي للوكالة و اعتمادا على صحة بيعه و دعواه الوكالة بحسب الظاهر؟ الأقرب ثبوت حق الشفعة له ظاهرا.

فإذا أخذ بالشفعة و تملّك الحصة، ثم حضر الشريك الغائب و أقر بصدق وكالة المدعي و صحة بيعه نفذت شفعة الشفيع و ترتبت أثارها، و إذا كذّب دعوى المدعي و أنكر وكالته إياه كان القول قوله مع يمينه، فإذا أحلف انتفى بيع الحصة و لم يثبت حق الشفعة للشريك، و استرجع منه الحصة و استرد معها جميع نمائها و منافعها في مدة استيلائه عليها، فإذا أخذها المالك من الشفيع، رجع الشفيع بها على مدّعي الوكالة، و كذلك الحكم في النماء و المنافع التي كانت للحصة عند المشتري قبل أن يأخذها الشفيع منه، فإذا استرجعها المالك من المشتري رجع المشتري بها على مدّعي الوكالة.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست