فإذا علم الشريك الحاضر ببيع حصة شريكه من العين على هذا الوجه الذي بيّناه، فهل يثبت له حق الشفعة في الحصة تعويلا على يد ذلك المدّعي للوكالة و اعتمادا على صحة بيعه و دعواه الوكالة بحسب الظاهر؟ الأقرب ثبوت حق الشفعة له ظاهرا.
فإذا أخذ بالشفعة و تملّك الحصة، ثم حضر الشريك الغائب و أقر بصدق وكالة المدعي و صحة بيعه نفذت شفعة الشفيع و ترتبت أثارها، و إذا كذّب دعوى المدعي و أنكر وكالته إياه كان القول قوله مع يمينه، فإذا أحلف انتفى بيع الحصة و لم يثبت حق الشفعة للشريك، و استرجع منه الحصة و استرد معها جميع نمائها و منافعها في مدة استيلائه عليها، فإذا أخذها المالك من الشفيع، رجع الشفيع بها على مدّعي الوكالة، و كذلك الحكم في النماء و المنافع التي كانت للحصة عند المشتري قبل أن يأخذها الشفيع منه، فإذا استرجعها المالك من المشتري رجع المشتري بها على مدّعي الوكالة.