الأنثيين من الحق، و إذا كان الميت صاحب الحق رجلا و خلّف من بعده ولدا و زوجة، ورثت الزوجة الثمن من الحق و أخذ الولد سبعة أثمانه، و إذا كانت امرأة و تركت بعدها زوجا و ولدا أو بنتا، ورث الزوج الربع من الحق، و كان للولد أو البنت ثلاثة أرباعه، و هكذا على حسب طبقاتهم و مراتبهم و درجاتهم و استحقاقهم من التركة كما فصّل في كتاب الميراث.
(المسألة 59):
إذا تعدد ورثة الميت صاحب الحق فليس لبعض الورثة أن يأخذ بالشفعة الموروثة لهم و ان كانوا كثيرين، إلا إذا وافقهم الباقي من الورثة على الأخذ بها و ان كان شخصا واحدا و قليل النصيب في الميراث.
و إذا عفا بعض الورثة عن نصيبه في الميراث من الحصة المبيعة التي تعلّقت بها الشفعة، و كان عفوه عن نصيبه قبل أن يأخذ الورثة بالشفعة، أو عفا بعضهم عن نصيبه من الشفعة نفسها، أو أسقط حقه باختياره، أشكل الحكم في الباقين.
و إذا أخذ جميع الورثة بحقهم فشفعوا في الحصة المبيعة، ثم عفا بعضهم عن نصيبه الذي يرثه من الحصة سقط نصيب ذلك البعض خاصة، و لم تسقط سهام الباقين من الحصة بعد أن تملكوها بالشفعة.
(المسألة 60):
يثبت حق الشفعة للشريك على الأقوى، و ان كان بيع الحصة على المشتري مما فيه خيار الفسخ، أو الردّ لبائع الحصة أو لمشتريها أو لكل منهما، و لا يمنع وجود الخيار في بيع الحصة من شفعة الشفيع فيها، و لا تمنع الشفعة من أن يأخذ صاحب الخيار بخياره إذا ثبت موجب الشفعة و موجب الخيار.