responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 368

مالك الفرس السابق من باب التبرع له، و كذلك الحكم إذا ركب أحد المتسابقين دابته و أرسل الآخر دابته فاستبقت مع الأول، فلا يكون ذلك من المسابقة، و لا تجرى عليها الأحكام.

(المسألة 12):

يصح أن تجري المسابقة بين شخصين، و أن يقع بينهما عقد المسابقة و تترتب بينهما ما للعقد من أحكام و أثار، و يستحق السابق منهما العوض كلّه إذا كان مبذولا للسابق، و أن أتى الثاني بعده مصليا، فلا يستحق من العوض شيئا، سواء بذله أحدهما، أم بذله كلاهما، أم بذله شخص ثالث لم يشترك في المسابقة معهما و لا يشترط في صحة المسابقة بينهما أن يدخل معهما شخص ثالث محلل يتسابق معهما كما يراه جماعة، و إذا اشترط المتسابقان في العقد أن يدخل المحلل معهما لزم الشرط و وجب الوفاء به، فان عيّنا له في ضمن العقد حصة معلومة من العوض تكون له إذا سبق تعينت له تلك الحصة، و مثال ذلك: أن يشترطا في ضمن العقد أن يكون له ربع العوض أو ثلثه إذا هو سبق في الحلبة، فإن هو سبق أخذ تلك الحصة خاصة، و ان لم يشترطا ذلك أخذ العوض كله، و إذا سبق مع غيره اقتسم معه العوض بالسوية.

(المسألة 13):

المحلل كما بيّنا شخص ثالث يدخل مع الشخصين المتسابقين إذا هما اشترطا في ضمن العقد وجوده في المسابقة، فيتناوله العقد للشرط المذكور و يجرى فرسه معهما في الحلبة، و لا يبذل مع المتسابقين شيئا من العوض، و قد بيّنا في المسألة الماضية مقدار ما يأخذه من العوض إذا سبق.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست