responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 367

(المسألة التاسعة):

يشترط في صحة العقد أن يكون كل واحد من المتسابقين قادرا على المسابقة غير عاجز عنها، فلا يصح العقد إذا علم أن الفارسين الراكبين عاجزين عن المسابقة أو كان أحدهما عاجزا كذلك، و لا يصح العقد إذا علم أن الدابتين اللتين يقع السباق عليهما ضعيفتان لا تقويان على المسابقة، أو علم أن أحدهما لا تطيق ذلك، و المراد بهذا الشرط أن يكونا قادرين على المسابقة في وقت المسابقة لا في وقت العقد، فإذا اجرى العقد و كانا قادرين عليها في ذلك الحال ثم عجزا أو عجز أحدهما في حين المسابقة بطل العقد.

(المسألة العاشرة):

لا يمنع من اشتراك غير البالغ في المسابقة نفسها إذا كان قادرا على الركوب و الدخول في المسابقة فيصح منه ذلك، و لا يمنع المجنون من الاشتراك فيها أيضا إذا كان قادرا عليها، و كان جنونه لا يمنعه من ذلك، و لا يخشى أن يؤدّي به أو بدابته الى ما لا يحمد، فيصح اشتراكه في المسابقة نفسها، و يجب أن يكون الاشتراك بإذن ولي الصبي و ولي المجنون، و لا بد و أن يكون اجراء عقد المسابقة من الوليين نفسهما، و قد سبق في المسألة السادسة أن العقد لا يصح الا من البالغ العاقل.

(المسألة 11):

ليس من المسابقة المبحوث عنها أن يرسل كل واحد من الرجلين فرسه أو دابته من غير أن يركبها فتستبق الدابتان بينهما من غير فارس أو راكب، فلا يكون ذلك مسابقة، و لا يصح عليه عقد و لا يحلّ به أخذ عوض، إلا إذا دفعه الباذل الى‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست