إذا تساوى المتسابقان و المحلل في وصولهم جميعا إلى الغاية و لم يسبق منهم أحد لم يستحقوا جميعا من العوض المبذول شيئا و رجع كل مال الى باذله سواء كان البذل من بعضهم أم من الجميع أم من شخص لم يشترك معهم في المسابقة.
و إذا بذل العوض أحد المتسابقين في الحلبة، ثم سبق الباذل فيها و لم يشاركه في السبق غيره رجع اليه العوض الذي بذله، فإنه لا يستحق على نفسه شيئا و هذا هو المراد باستحقاق العوض في هذه الصورة من الإطلاق الذي ذكرناه في المسألة الثانية عشرة.
و كذلك إذا بذل معه صاحبه المسبوق عوضا أخر أو اشترك معهما شخص ثالث فبذل كل واحد منهم عوضا فإذا سبق أحد الباذلين و لم يسبق معه غيره استحق هذا السابق العوض الذي بذله الآخران و رجع اليه العوض الذي بذله هو لأنه لا يستحق على نفسه شيئا و هذا الأمر واضح و انما يذكر للتنبيه لئلا يلتبس الأمر.
و تراجع المسألة السابعة عشرة في حكم ما إذا كان المتسابقون كثيرين.
(المسألة 15):
إذا بذل كل واحد من الشخصين المتسابقين من ماله عوضا لمن يسبق في الحلبة، ثم سبق احد الباذلين للعوض و سبق معه المحلل و تساويا هو و المحلل في الوصول إلى الغاية و تأخر الآخر المسبوق عنهما، استحق السابقان العوض الذي بذله المسبوق و كان بينهما بالمناصفة، و أشكل الحكم في العوض الذي بذله