يجب تحديد المسافة التي تقع فيها المسابقة من أول بداءتها الى نهايتها على الأحوط لزوما بل لا يخلو ذلك عن قوة، و يجب أيضا تعيين العوض الذي يجري عليه العقد في جنسه و مقداره، و تبيين انه عين مشخصة في الخارج أو دين يثبت للسابق في الذمة، و إذا كان دينا فهل هو حال أو مؤجل، و لا بد من تعيين الدابة التي يسابق عليها بمشاهدة يرتفع بها الغرر و الجهل، أو بوصف يكون بمنزلة المشاهدة و منها ما إذا كانت الفرس التي يسابق عليها مشهورة الوصف معلومة الحال عند الطرفين، فيكفي ذلك في صحة العقد، و ان لم يشاهدها غير صاحبها من المتسابقين.
و إذا كانت المسابقة بين الطرفين لا تشتمل على عقد، لم يجب فيها تعيين المسافة، و لا تعيين العوض و أن كان بعض الأطراف عازما من أول الأمر على أن يدفع من ماله عوضا في المسابقة، فإذا أجريت المسابقة و علم السابق فيها جاز لذلك الشخص أن يدفع له اي مقدار يريد.
(المسألة الثامنة):
يشترط في صحة العقد في المسابقة أن يجعل العوض الذي يراد دفعه فيها لمن يسبق من المشتركين في الحلبة، و يجوز أن يجعل منه نصيب لمن كان مصليا أو ثالثا، و لا يصح العقد إذا اشترط فيه أن يكون العوض كله أو بعضه لشخص لم يشترك في المسابقة و ان اشترك في تنظيمها، أو في بعض مقدماتها، و لا يصح العقد إذا اشترط فيه أن يكون العوض كله أو بعضه للمسبوق المغلوب في المسابقة، و يجوز للسّابق بعد أن يتملك العوض في المسابقة و يقبضه، من باذله، أن يتبرع به أو ببعضه للمسبوق أو لشخص لم يشترك في المسابقة.