responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 365

يكون دالا على اتفاقهما المذكور و التزامها بالمقصود، سواء كانت دلالته بظهور اللفظ بنفسه أم بسبب قرينة موجودة توجب الظهور في المعنى المراد، فإذا حصل الإيجاب من أحد الجانبين و القبول من الجانب الثاني تم العقد و وجب الوفاء به بينهما.

و لا يتعين في عقد المسابقة أن يكون الموجب فيه هو باذل العوض، بل يتخير الجانبان في أن يكون الإيجاب من أيهما أرادا، و إذا تعدّد المتسابقون و كلّ احاد الفريق و أحدا منهم أو من غيرهم لينشئ الإيجاب بالوكالة عنهم، و وكل أفراد الفريق الثاني أحدا منهم أو من غيرهم لينشى القبول كذلك و يجوز إنشاء العقد بالمعاطاة.

(المسألة السادسة):

يشرط في صحة عقد المسابقة أن تجتمع في الموجب و القابل جميع الشروط العامة التي تشترط في صحة العقود و المعاملات الشرعية، فيجب في كل منهما أن يكون بالغا عاقلا مختارا قاصدا للمعنى المراد غير محجور عليه حجرا يمنعه عن التصرف، فلا يصح عقده إذا كان صبيا أو كان مجنونا، أو كان مكرها على فعله، أو كان هازئا أو هازلا في قوله، أو سكر أن أو غضبان ليس له قصد، أو كان سفيها سفها يحجره عن مطلق التّصرف، و لا يجوز له أن يبذل العوض من ماله إذا كان سفهه يحجره عن التصرف في ماله إلا إذا أذن له وليه بالبذل، و لا يجوز له البذل من أمواله الموجودة إذا كان مفلسا إلا إذا أذن له الغرماء أصحاب الديون عليه، و يصح إذا كان العوض المبذول منه دينا يبقى للسابق في ذمته، فإنه لا يزاحم حقوق الغرماء.

(المسألة السابعة):

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست