responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 364

للسابق، و يجوز أن يشترك المتسابقان كلاهما في بذل العوض، فيبذل كل واحد منهما مبلغا من ماله، أو عينا معلومة من مملوكاته، أو دينا له على احد، أو دينا يبقى في ذمته، كما ذكرنا في الفرض المتقدم، و يجوز لكل فرد من المتسابقين إذا كانوا أكثر من اثنين أن يفعل كذلك، و يجوز أن يبذل بعضهم دون الآخرين، و يصح أن يكون العوض المجعول في المسابقة من شخص أخر لم يشترك في المسابقة، فيبذله من ماله عينا أو دينا كما في الفروض المتقدمة، و يجوز للولي العام على أمور المسلمين أن يدفع عوض المسابقة من بيت مال المسلمين، فإنها من مصالحهم العامة التي يصح الإنفاق فيها من بيت المال، و لا فرق بين أن تكون المسابقة عامة أو خاصة، إذا كانت مما تدخل عرفا في الجهة التي يدعوا إليها الإسلام.

و يجوز أن تقع المسابقة و الرماية بين المتسابقين و المناضلين من غير عوض، فلا تكونان حين ذلك عقدا من العقود، و يصح أن يدفع للسابق فيهما بعض المال بعد سبقه من غير عقد أو معاملة سابقه، و يكون ذلك نوعا من التجلة و التكريم له على سبقه و فوزه.

(المسألة الخامسة):

العقد المخصوص في المسابقة أن يلتزم كل واحد من المتسابقين للثاني سواء كانا شخصين أم كانا فريقين بالمسابقة بينهما و بقيودها و شروطها حسب ما يتفقان عليه، و باستحقاق من يسبق منهما بالفعل للعوض المبذول و دفعه اليه، و أن يعينا كل أمر يفتقر التعيين في المعاملة، و يكون إهماله و عدم تعيينه موجبا للنزاع، فإذا تمّ الاتفاق بينهما على جميع ذلك أجريا صيغة العقد بينهما بأي لفظ‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست