responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 35

لم يسقط بذلك حقه من الشفعة، فيجوز له أن يأخذ بالشفعة في الباقي من المبيع بجميع الثمن الذي جرى عليه البيع، و يجوز له تركها و عدم الأخذ بها.

و مثال ذلك، أن تنهدم الدار المبيعة و تبقى العرصة و بعض البناء و الأنقاض منها، أو يطرأ عليها بعض العيوب و الخلل في الأبنية و السقوف، فيتخير الشفيع بين أن يأخذ بحقه من الشفعة، فيتملك العرصة و البناء الباقي و الأنقاض الموجودة من الدار، و يدفع للمشتري جميع الثمن الذي جرى عليه عقد البيع، و ان يترك حقه فلا يشفع في المبيع و لا يدفع الثمن، و إذا هو اختار الشفعة و أخذ الباقي من الحصة المبيعة فلا ضمان على المشتري لما تلف من العين، و ان كان تلف التالف منها بفعل المشتري نفسه.

و إذا تلف بعض الحصة المبيعة بعد أن أخذ الشفيع بحقه من الشفعة و ملك الحصة، و كان تلف التالف منها بفعل المشتري، أو كان قد تسامح و ما طل في تسليم الحصة للشفيع بعد أخذه بالشفعة حتى تلف بعضها، كان المشتري ضامنا لما تلف منها، و كذلك الحكم إذا حدث فيها عيب، فيجري فيها التفصيل الذي ذكرناه، فيكون المشتري ضامنا لأرش العيب الحادث فيها في الصورة الثانية و لا يضمن في الأولى.

(المسألة 58):

إذا ثبت حق الشفعة للشريك، ثم مات قبل أن يأخذ بالشفعة انتقل حق الشفعة من بعده الى وارثه على الأقوى، و يورث هذا الحق بعد موت صاحبه على نهج إرث المال، فيقسط على ورتثه حسب السّهام المقدرة لهم من التركة في الكتاب الكريم و السنة المطهرة، فإذا خلّف من بعده بنين و بنات فللذكر مثل حظ‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست