responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 34

إذا وقف المشتري الحصة التي اشتراها من الشريك أو وهبها الى أحد هبة لازمة أو غير لازمة أو صالح أحدا عليها فملكه إياها بالصلح، أو نقلها الى غيره بناقل شرعي أخر غير البيع مما لا تثبت فيه شفعة، كما إذا جعل الحصة صداقا لزوجة أو عوضا لخلع أو مبارأة أو غير ذلك ثم علم الشفيع بثبوت حق الشفعة له في الحصة بالبيع الأول على المشتري الأول، جاز للشفيع أن يأخذ بشفعته فإذا ملك الحصة بالشفعة من المشتري بطلت التصرفات المذكورة التي أجراها المشتري على الحصة، و لزمه أن يدفع للمشتري الثمن الذي اشترى به الحصة.

و إذا هو أسقط حقه من الشفعة أو تركها و لم يأخذ بها نفذت تلك التصرفات التي أجراها المشتري على الحصة.

(المسألة 56):

إذا تلفت عين المبيع كلّها قبل أن يأخذ الشفيع فيها بشفعته و لم يبق من العين شي‌ء، سقطت شفعة الشفيع بتلفها، و لا ضمان على المشتري لحق الشفيع، سواء كان تلف العين بآفة سماوية، أم بفعل المشتري نفسه، أم بفعل غيره.

و إذا تلفت العين بعد أن أخذ الشفيع فيها بالشفعة و تملك الحصة، و كان تلفها بفعل المشتري كان المشتري ضامنا للحصة، و كذلك إذا كان التلف بغير فعل المشتري و لكنه قد تسامح و ما طل في دفع الحصة المبيعة للشفيع حتى تلفت فيكون لها ضامنا، و لا ضمان عليه إذا تلفت العين بغير فعله و لم يماطل في إقباضها للشفيع.

(المسألة 57):

إذا تلفت بعض العين المبيعة و بقي بعضها قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة فيها‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست