الشرعي و ليست مملوكة للشخص الذي اجرى المعاملة عليها، أو ثبت ذلك بحجة شرعية من بينة مقبولة أو غيرها، كان الأمر في المساقاة لمالكها الشرعي، فإن هو أجاز المعاملة صحت و كانت مساقاة نافذة بين المالك نفسه و العامل، على النهج الذي ذكره المتعاقدان في العقد، و المقدار الذي عيناه من الحصة، كما هو الحال و الحكم في المعاملات الفضولية إذا أجازها المالك الحقيقي، و لا يكون للغاصب فيها نصيب، و ان لم يجزها المالك كانت باطلة، و كان جميع الثمر الذي تنتجه الأصول مملوكا للمالك الشرعي الذي غصبت منه و لا حصة فيه للعامل، و كانت للعامل اجرة المثل لعمله الذي قام به في المعاملة، و يأخذ أجرته هذه من الغاصب فإنه هو الذي أمره بالعمل في المعاملة، و قد استوفيت منه منفعته باستدعائه فيكون هو الضامن لاجرة عمله.
و يستثنى من ذلك ما إذا ادعى العامل أن المساقاة التي جرت بينه و بين صاحبه الذي ساقاه صحيحة ليست باطلة و أن الأصول المساقى عليها مملوكة لصاحبه و ليست مغصوبة من احد، فهو يعترف بان حقه انما هو الحصة التي عينها له صاحبه من الثمر و أن المدعى أخذها منه ظالما، و لذلك فلا يجوز له أن يأخذ من صاحبه اجرة المثل على عمله بمقتضى اعترافه.
(المسألة 146):
إذا جرت المساقاة بين الشخصين ثم علم، أو ثبت بحجة شرعية، أن الشجر و النخيل المساقى عليها مغصوبة من مالكها الشرعي، و كان ثبوت الغصب بعد أن أخذ المتساقيان جميع الحاصل الذي انتجته الأصول و اقتسماه بينهما و أخذ كل واحد منهما حصته و تلفت الحصة بيده، فإذا ثبت الغصب بعد ذلك جاز للمالك