الشرعي أن يرجع على كل واحد من الغاصب و العامل بعوض ما تلف في يده من الحصة التي أخذها من الحاصل، و إذا أخذ العوض منهما على ما بيناه لم يرجع الغاصب على العامل بشيء مما عزم، و لم يرجع العامل على الغاصب بشيء و ذلك لان ضمان كل واحد منهما للعوض قد استقر عليه بتلف حصته في يده، و قد ذكرنا هذا في كتاب الغصب.
و جاز للمالك أيضا أن يرجع على الغاصب وحده فيأخذ منه عوض جميع الثمر الذي حصل من الشجر ما تلف منه في يده الغاصب و ما تلف في يد العامل و إذا أخذه من الغاصب بمقتضى هذا الحكم جاز للغاصب أن يرجع على العامل بمقدار عوض حصته لان ضمانها قد استقر على العامل بتلفها في يده.
و يستثنى من ذلك ما إذا كان الغاصب يعترف بصحة المساقاة و أن العامل يستحق الحصة من الثمر و من أجل اعترافه بذلك فلا يجوز له أن يأخذ من العامل شيئا في الصورة المذكورة، لأنه يعترف بان المدعى قد ظلمه بأخذ العوض منه، فلا يحق له أن يرجع بشيء منه على العامل.
و إذا كان عامل المساقاة ممن يصدق عليه صدقا تاما في نظر أهل العرف انه ممن استولى على الأصول المذكورة و وضع يده عليها و على جميع ثمرها، جاز للمالك المغصوب منه ان يرجع عليه بعوض جميع الثمرة كما سبق في الحكم برجوعه على الغاصب، و إذا أخذ من العامل جميع العوض رجع العامل على الغاصب بعوض الحصة التي أخذها الغاصب لنفسه من الثمر و تلفت في يده كما سبق في نظيره، إلا في الصورة المستثناة و قد مر ذكر كل ذلك.
و المدار في جواز رجوع المالك على العامل بجميع العوض على الصدق