responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 342

و يعمل في الأرض و الشجر عمل المساقاة بحصة معينة من الثمر الذي تنتجه الأصول فالخراج كله على المتقبل صاحب الأصول و ليس على عامل المساقاة منه شي‌ء.

و يجوز للمتقبل أن يشترط على العامل في عقد المساقاة بينهما أن يكون جميع الخراج على العامل، فإذا قبل العامل الشرط لزمه الوفاء به، فيؤديه من حصته بعد القسمة أو من مال أخر، و يجوز له أن يشترط في العقد أن يكون الخراج عليهما معا، و لا بد أن يعين مقدار ما على كل واحد منها من الخراج فإذا قبلا بذلك لزم كل واحد منهما أن يدفع قسطه المشترط عليه.

(المسألة 144):

إذا أنشأ وكيل المالك عقد المساقاة على الأصول المعلومة بين موكله صاحب الأصول و عامل المساقاة و قبل العامل العقد صحت المعاملة، و ثبتت أثارها و لزم الطرفين الوفاء بها، و ان كان العامل يعتقد في بادى الأمر أن الشخص الذي اجرى العقد معه هو مالك الأصول، فإذا تبين له بعد ذلك انه وكيل عن المالك و ليس المالك نفسه كانت مساقاته على لزومها و ثباتها، و لم يقدح جهله السابق بصحتها و لم يفتقر الى تجديد العقد بعد استبانة الحال له.

و كذلك الحكم إذا أنشأ الولي العقد على الأصول التي يملكها اليتيم أو المجنون أو السفيه و قبل العامل العقد و جرت المساقاة، ثم علم العامل أن منشئ العقد ولى المالك و ليس هو مالك الأصول نفسه‌

(المسألة 145):

إذا جرى عقد المساقاة بين شخصين على أصول معلومة، و تم الإيجاب و القبول بينهما، ثم علم أن الأصول التي جرت عليها المساقاة مغصوبة من مالكها‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست