العامل في المساقاة بنفسه، فلا يجوز له أن يساقى عليها عاملا غيره.
(المسألة 142):
إذا لم يشترط المالك على العامل أن يباشر العمل في المساقاة بنفسه كما في الفرض الأول و لم ينهه عن مساقاة غيره كما في الفرض الثاني، جاز للمالك أن يأذن للعامل الأول فيساقى على الأصول التي دفعها اليه عاملا غيره، و مرجع اذن المالك له بالمساقاة مع عامل أخر الى أن المالك قد وكله في أن يفسخ المساقاة السابقة التي جرت بينهما و ينشئ بعدها مساقاة ثانية بين المالك و العامل الثاني، و لا تكون في المساقاة الثانية حصة و لا نصيب للعامل الأول، و معنى ذلك أن المالك الموكل و العامل الأول الوكيل قد تقايلا عن المساقاة الاولى و فسخاها برضاهما معا فسخا اختياريا، فإذا فعل الطرفان كذلك صحت الوكالة و المقايلة، و نفذت المساقاة الثانية بين المالك و العامل الثاني.
و إذا اذن المالك له ففسخ المساقاة الاولى و ساقى عاملا ثانيا بوكالته عن المالك جاز له أن يسلم إليه الأرض و الشجر الذي بيده، و لم يحتج في التسليم الى إذن أخر من المالك.
(المسألة 143):
إذا تقبل انسان من السلطان أو من الولي العام للمسلمين قطعة من ارض الخراج لينتفع بالأرض و ما فيها من المغروسات، و جعل السلطان أو الولي العام على الأرض ضريبة خراج معلومة وجب وفاؤها على ذلك الشخص المتقبل، سواء جعل الخارج ضريبة على الأرض نفسها أم جعله على النخل و الشجر المغروس فيها، فإذا دفع الرجل الأرض التي تقبلها الى عامل ليسقي له الأصول الثابتة فيها