responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 340

إذا امتنع العامل أن يأتي بعمل المساقاة من غير عذر جاز لمالك الأصول أن يجبره على العمل، و قد ذكرنا هذا في المسألة المائة و السابعة و الثلاثين، فان هو لم يقدر على إجباره جاز له أن يفسخ المساقاة، فإذا فسخها المالك و كان فسخه قبل ان يظهر الثمر في الأصول كان الثمر الذي يظهر فيها كله مملوكا للمالك تبعا للأصول و إذا كان العامل قد اتى ببعض العمل في أول الأمر ثم امتنع عن إتمامه استحق العامل على المالك بعد فسخه في الصورة المذكورة ان يدفع له اجرة المثل بمقدار عمله إذا لم يكن متبرعا به.

و إذا كان فسخ المالك للمساقاة في الصورة المذكورة بعد أن ظهرت الثمرة في الأصول استحق العامل حصته المعينة له من الثمر، و يجوز للمالك أن يبقى حصة العامل في الشجر الى وقت بلوغه و إدراكه إما مجانا أو مع الأجرة إذا رضي العامل بدفعها، و يجوز له أن يأمر العامل بقطع مقدار حصته قبل أن يبلغ الثمر و يدرك، و لا يضمن المالك له أرش و حصته إذا هي نقصت أو عابت أو تلفت بسبب قطعها.

(المسألة 141):

إذا شرط مالك الأصول على العامل في ضمن العقد بينهما أن يتولى العمل في المساقاة بنفسه، لم يصح للعامل أن يساقى على تلك الأصول شخصا أخر فيقوم هذا العامل الثاني بالعمل فيها، و أن ساقاه في حصته الخاصة بأن جعل له حصة مشاعة منها بعد أن ملكها و لم ينقص من حصة المالك شيئا.

و كذلك الحكم إذا نهاه المالك في ضمن العقد عن أن يساقى على نخيله و شجره شخصا غيره، فان هذا النهي يدل بالدلالة التزامية على أن المراد أن يعمل‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست