responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 339

من أول الأمر، و لذلك فهو لا ينافي ملك العامل لحصته من الثمر و انتقال الحصة منه الى الوارث بعد موته، و تلاحظ المسألة المشار إليها في حكم ما إذا كان اشتراط المباشرة في العمل على عامل المساقاة بنحو تعدد المطلوب.

(المسألة 139):

إذا ملك عامل المساقاة حصته المعينة له من الحاصل بظهور الثمر في الأصول المساقى عليها كما قلنا في المسألة المتقدمة، فلا يزول ملكه لحصته إذا فسخت المساقاة بعد ذلك لوجود بعض الأسباب الموجبة لخيار الفسخ، و لا إذا بطلت المعاملة لطرو، بعض العوارض الموجبة للبطلان، و مثال ذلك أن يفسخ احد المتعاملين عقد المساقاة بسبب خيار شرط كان ثابتا له في المعاملة أو بسبب تخلف شرط قد اشترطه في العقد على صاحبه، أو يتقايل الطرفان فيفسخا المعاملة باتفاقهما على ذلك، فلا ينفسخ بذلك ملك العامل لحصته و كذلك إذا طرأ للعامل عذر عام أو خاص أوجب عجزه و عدم قدرته على إتمام عمل المساقاة بعد أن ظهرت الثمرة في الشجر و ملك حصته بظهورها فتبطل المساقاة بذلك العذر، و لا يزول ملك العامل للحصة المعينة له، و مثله ما إذا عرض للأصول المساقى عليها عارض بعد أن ظهر بعض الثمر فيها و ملك العامل حصته منه، فأوجب ذلك العارض جفاف الأصول و عدم قابليتها لإنتاج الثمر المتأخر، و لا لإنضاج الثمر الموجود و إيصاله إلى حد الإدراك و البلوغ، فلا تبطل حصة العامل بل يسقى الثمر الموجود مشتركا بين المالك و العامل و ان لم يكن بالغا.

(المسألة 140):

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست