responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 33

يدفع له ثمنها الذي اشتراها به، و هو مائة و عشرة دنانير و صح بذلك البيع الأول و هو بيع الشريك على زيد بمائة دينار.

(المسألة 54):

إذا زادت البيوع التي وقعت على الحصة المشاعة على بيعين قبل أن يشفع الشفيع في بيعها كما إذا تأخر عن الأخذ بالشفعة لبعض الأعذار المقبولة ثم شفع في الحصة بعد ذلك جرى في هذا الفرض نظير الحكم السابق الذي بيّناه في المسألة المتقدّمة.

فإذا شفع الشفيع في البيع الأول الذي وقع على الحصة من الشريك نفسه ملك الشفيع الحصة من المشتري الأول الذي اشتراها من الشريك بثمنها المعيّن في ذلك البيع، و كانت البيوع اللاحقة بعده كلّها فضولية، فإذا أجاز الشفيع بعد أن ملك الحصة واحدا معيّنا منها صح ذلك البيع الذي أجازه، و كان للشفيع بالثمن المعيّن في عقد ذلك البيع و بطل الباقي، و إذا لم يجز منها شيئا بطل الجميع، و بقيت الحصة ملكا له.

و إذا شفع الشفيع في البيع الأخير من تلك البيوع ملك الحصة من المشتري الأخير بالثمن المعيّن في ذلك البيع، و صح ما وقع على الحصة قبله من البيوع جميعا.

و إذا شفع في البيع المتوسط ملك الحصة بثمنها في ذلك العقد، و صح ما وقع قبله من البيوع و بطل ما بعده، و إذا أجاز الشفيع بعد الشفعة بيعا معيّنا من البيوع اللاحقة للشفعة صح ذلك البيع بإجازته و كان البيع المجاز له بثمنه.

(المسألة 55):

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست