responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 331

قسمته و نقله، و أن تكون بقية الأعمال كلها على مالك الأصول، حتى الأعمال التي تزيد في الثمر و في صلاحه و في نمو الأصول و ثباتها، أشكل الحكم بصحة المساقاة في هذه الصورة، و لا يترك الاحتياط بالرجوع فيها إلى المصالحة و التراضي بين الطرفين، و كذلك إذا وقعت المساقاة بين الطرفين بعد أن إدراك الثمر في الأصول و تم بلوغه، و لم يبق من الأعمال للعامل الا مثل جذاذ التمر و قطف الثمار و جمع الحاصل و حفظه فلا يترك الاحتياط الذي ذكرناه في الفرض السابق.

(المسألة 128):

إذا شرط مالك الأصول على عامل المساقاة في ضمن العقد أن يأتي ببعض الأعمال المعيّنة، و كان شرطه عليه بنحو تعدد المطلوب في المعاملة و ليس على نحو التقييد فيها، ثم ترك العامل ذلك العمل الذي شرطه المالك عليه، جاز للمالك إجبار العامل على الإتيان به إذا كان وقت العمل لا يزال باقيا و لم يفت، فان لم يستطع إجباره على فعله، أو كان العمل قد فات وقته، جاز للمالك أن يفسخ عقد المساقاة لتخلف الشرط الذي أخذه على العامل، و لا يحق للمالك أن يترك فسخ المعاملة و يطالب العامل بأجرة ذلك العمل الذي تركه، سواء كان العمل الذي اشترطه المالك مما يتعلق بالمساقاة، كما إذا اشترط عليه أن ينظف السواقي التي يجرى فيها الماء إلى الأصول، أو يكافح بعض الآفات التي تضرّ بالثمر، أم كان العمل زائدا لا يتعلق بالمساقاة نفسها، كما إذا شرط عليه أن يخيط له ثوبا أو يصوم عن أبيه أياما، و سنتعرض لحكم المساقاة إذا خالف العامل فترك بعض قيودها و الأعمال المعتبرة فيها.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست