العامل بين أن يفسخ المعاملة لتخلف شرطه فإذا فسخها بطلت و ارتفعت لوازمها و أحكامها، و أن يسقط حقه من الشرط المذكور و يرضى من وراث العامل بان يتولى عمل المساقاة بنفسه أو يستأجر أجيرا يقوم به، و ليس للمالك أن يجبر الوارث على أحدهما، بل يكون مخيرا بينهما.
(المسألة 125):
إذا شرط المتعاملان في عقد المساقاة أن تكون جميع الاعمال فيها على مالك الأصول من سقى و غيره و لا شيء منها على العامل فلا ريب في بطلان هذه المعاملة من أصلها، فإن العامل في هذا الفرض لا يقوم بأي عمل حتى يستحق عليه حصة من الثمر و إذا قام بشيء منها فهو متبرع بفعله لا يستحق عليه عوضا.
(المسألة 126):
إذا شرط المتعاقدان في المساقاة بينهما أن يقوم العامل ببعض الأعمال المعيّنة و كانت الأعمال التي اشترطت عليه مما توجب الزيادة في مقدار الثمر أو مما توجب صلاح الثمرة و تحسينها، و أن يكون باقي الأعمال كلّها على مالك الأصول، فالظاهر صحة المعاملة و نفوذها فيجب على كل واحد من المتعاقدين أن يفي بما شرط عليه، و إذا قام العامل بما شرط عليه من الأعمال استحق حصته المعيّنة له من الحاصل.
(المسألة 127):
إذا شرط المتعاقدان في المعاملة الجارية بينهما على العامل أعمالا خاصة و كانت الأعمال المشترطة عليه لا توجب زيادة في مقدار الثمر و لا صلاحا أو حسنا فيه، مثل جذاذ الثمر و قطف التمر و جمعه و حفظه من السّراق حتى تتم