إذا اشترط العامل في ضمن عقد المساقاة أن يكون جميع ما يحصل من ثمر الأصول للعامل نفسه و لا يكون منه لمالك الأصول شيء كانت المعاملة باطلة و كان جميع الثمر و النتاج لمالك الأصول، لأنه نماء ما يملكه فيكون تابعا له، و إذا قام العامل بعمل المساقاة أو ببعضه استحق أجرة المثل بمقدار ما عمل.
و كذلك إذا اشترط في العقد أن يكون جميع الحاصل من الثمر لمالك الأصول، و لا يكون لعامل المساقاة منه شيء، فتبطل المساقاة بهذا الشرط و يكون الحاصل كله لمالك الأصول لأنه نماء ما يملكه فيكون تابعا له كما قلنا، و ليس ذلك للعمل بالشرط، و الظاهر ان العامل في هذه الصورة لا يستحق شيئا على عمله، فإنه قد دخل في المساقاة و قام بالعمل على شرط أن لا تكون له حصة فهو كالمتبرع بعمله، و لا ينبغي ترك الاحتياط بالرجوع إلى المصالحة و التراضي بين الطرفين.
(المسألة 130):
يجوز أن يشترط في عقد المساقاة أن يكون لمالك الأصول مقدار معلوم من الذهب أو الفضة أو غيرهما زائدا على حصته المعينة له في المعاملة من حاصل الثمر، و يجوز أن يشترط ذلك لعامل المساقاة، فإذا اشترط مالك الأصول ذلك لنفسه و قبل العامل بشرطه، أو شرطه العامل لنفسه و قبل به المالك صح الشرط و وجب الوفاء به.
قالوا: و يكره أن يشترط المالك لنفسه على العامل شيئا من الذهب أو الفضة و لم يدل على كراهة ذلك دليل سوى ما نقله بعضهم من الإجماع عليها، و على أي حال فلا كراهة في أن يشترط المالك لنفسه شيئا غير الذهب و الفضة، و لا كراهة في