responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 32

شفعة الشفيع، و لا يوجب سقوط حقه الذي ثبت له في الحصة، فيجوز له الأخذ بالشفعة و تملك الحصة بالثمن.

(المسألة 53):

إذا باع المشتري الحصة التي اشتراها من الشريك على مشتر أخر قبل أن يأخذ الشفيع بشفعته، تخير الشفيع بين أن يشفع في البيع على المشتري الأول و أن يشفع في البيع على المشتري الثاني، فإذا هو شفع في البيع الثاني ملك الحصة بالشفعة بثمنها الثاني، و صح بذلك البيع الذي قبله على المشتري الأول بالثمن الذي اشترى به الحصة من بائعها، و إذا شفع الشفيع في البيع الأول ملك الحصة بثمنها الأول، و كان البيع الثاني فضوليا، فيجوز للشفيع بعد أن يملك الحصة أن يجيزه، فإذا أجازه بعد الشفعة كان البيع الثاني له لا للمشتري، و كان الثمن الثاني له و يجوز له أن يترك البيع الثاني و لا يجيزه فيكون باطلا كما هو الحكم في البيع الفضولي.

و مثال ذلك أن يبيع الشريك حصته المشاعة من العين على زيد بمائة دينار ثم يبيعها من اشتراها و هو زيد على عمرو بمائة و عشرة دنانير، فإذا شفع الشفيع في البيع الأول ملك الحصة من زيد بالشفعة و لزمه أن يدفع لزيد ثمنها الذي اشتراها به و هو مائة دينار، و كان البيع الثاني و هو بيع الحصة على عمرو فضوليا، فان أجازه الشفيع بعد أن شفع و ملك الحصة صح بيعها على عمرو و ملك عمرو الحصة بمائة و عشرة دنانير و كان هذا الثمن للشفيع، و إذا ترك الشفيع البيع الثاني و لم يجزه كان باطلا و بقيت الحصة المبيعة في ملكه بثمنها الأول.

و إذا شفع الشفيع في البيع الثاني ملك الحصة من عمرو و وجب عليه أن‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست