responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 328

و شجره و العمل فيها لبعض الغايات و الأغراض الخاصة، فلا يستحق العامل الحصة المعيّنة له في عقد المساقاة و لا يستحقها ذلك الشخص الثالث المتبرع.

(المسألة 122):

إذا دفع المالك نخيله و شجره إلى العامل ليسقيها بالماء حتى تثمر، و عيّن له بذلك حصة خاصة من حاصل ثمرها، و لم يذكر في العقد أي عمل أخر غير السقي من أعمال المساقاة و لم توجد قرينة خاصة و لا عامة على إرادة شي‌ء من هذه الأعمال، ثم اتفق أن استغنت الأصول عن سقاية العامل مطلقا، فقد اكتفت عنها بماء المطر الغزير، أو بجريان بعض العيون الدافقة أو بماء المدّ، فلم يسقها العامل ابدا حتى أثمرت، لم يستحق العامل الحصة التي عيّنت له من حاصلها، فإنه لم يسق الأصول، و لم يأت بشي‌ء من عمل المساقاة كما فرضناه، و ان هو أتى بشي‌ء من الاعمال فهو متبرع به لا يستحق عليه حصة بمقتضى عقد المساقاة، و تلاحظ المسألة المائة و السابعة.

(المسألة 123):

إذا وقع الاتفاق بين الشخصين على المساقاة و جرى العقد بينهما على الوجه الجامع لشرائط الصحة ثبت العقد و لزم الوفاء به، و لم يبطل بموت أحد المتعاقدين، بل يقوم وارث الميت منهما مقام مورثه في تطبيق الاحكام على النهج الذي يأتي تفصيله.

فإذا مات مالك الأصول و بقي العامل وجب على ورثة المالك الميت أن يمكّنوا العامل من الأصول المساقي عليها ليقوم بعمل المساقاة فيها من سقاية و رعاية و لا يجوز لهم منعه من ذلك فإذا قام بالعمل و أثمرت الأصول استحق‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست