إذا جرى عقد المساقاة بين مالك الأصول و عامل المساقاة على الوجه التام وجب عليهما الوفاء بالعقد حسب ما حصل عليه الاتفاق بينهما، و لزم على العامل أن يقوم بالعمل من سقى للأصول و غيره، و لا يتحتم عليه أن يتولى القيام بالأعمال اللازمة في المعاملة بنفسه، فيصح له أن يستأجر أجيرا لسقي الأصول لبعض الاعمال اللازمة الأخرى من تلقيح ثمرة و جذاذ تمر و قطف فاكهة و نحو ذلك، بل و يجوز له ان يستأجر من يقوم بجميع أعمال المساقاة و إذا استأجر من يقوم له ببعض الأعمال أو بجميعها، فالأجرة عليه لا على مالك الأصول، و هو واضح.
و إذا اشترط المالك على العامل أن يتولى بعض الأعمال المعينة بنفسه بنحو المباشرة، أو اشترط عليه أن يتولى جميع أعمال المساقاة كذلك، وجب على العامل أن يفي بما شرط عليه، و لم يجز له أن يستأجر غيره أو يستنيبه للعمل الذي شرط عليه المباشرة فيه.
(المسألة 121):
إذا تبرع رجل عن عامل المساقاة فقام بسقي النخيل و الشجر و أتى بأعمال المساقاة اللازمة على العامل، و قصد بفعله التبرع للعامل بفعل ما وجب عليه، كفى ذلك في وفاء العامل بالعقد و استحق بفعل المتبرع الحصة التي عيّنها له المالك من الثمر، إلا إذا كان المالك قد اشترط على العامل أن يتولى السقاية و العمل بنفسه، فلا يكفيه تبرع ذلك الشخص مع هذا الشرط.
و كذلك إذا أتى ذلك الشخص الثالث بعمل المساقاة لنفسه و لم يقصد بفعله التبرع عن العامل، فلا يستحق العامل الحصة بذلك، و لا يستحقها الشخص الثالث و كذا إذا قام الشخص الثالث بالعمل و قصد به التبرع لمالك الأصول بسقي نخيله