المساقاة عقد من العقود اللازمة فلا يبطل و لا ينفسخ إذا تم إنشاؤه و اجتمعت شروط الصحة فيه، الا إذا اتفق المتعاقدان، فأقال أحدهما صاحبه، أو ثبت لواحد منهما أو لكليهما خيار الشرط، فيجوز لمن ثبت له الخيار أن يأخذ بحقه، فيفسخ العقد في الوقت الذي شرط لنفسه فيه الخيار، أو عند حصول الشيء الذي اشترط لنفسه الخيار عند حصوله، أو كان له خيار الفسخ شرعا لتخلف شرط قد اشترطه في ضمن العقد على صاحبه، أو لوجود غبن عليه في المعاملة الجارية بينهما، أو لسبب أخر من موجبات الخيار شرعا حسب ما فصلناه في مبحث الخيارات من كتاب التجارة، و تبطل أيضا عند طروء مانع عام يوجب عدم القدرة، و قد تقدم ذكر هذه الموجبات للبطلان أو الفسخ في أكثر العقود اللازمة التي ذكرناها في هذه الرسالة، فليرجع إليها من يريد المزيد من التوضيح.