responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 325

(المسألة 117):

يصح أن يتعدد مالك الأصول المساقى عليها بأن تكون مشتركة بين مالكين أو أكثر، و أن يتعدد عامل المساقاة كذلك، فيساقى الشريكان في الأصول عاملين أو أكثر فيقول احد المالكين على النهج الذي قدمنا ذكره للعاملين: اسقيا هذه الأصول المشتركة ما بيننا و تعهّدا أمرها بالأعمال التي تحتاج إليها المساقاة عادة، و لكما الربع أو الثلث من حاصل الأصول و ثمرها، فتصح المساقاة و تلزم، إذا قبل العاملان إيجاب الموجب و تجري فيها الفروض و الأحكام التي فصلناها في المسائل المتقدمة قريبا.

(المسألة 118):

يشترط في صحة المساقاة أن تكون الأصول المساقى عليها قابلة للاثمار و الإنتاج، فلا تصح المساقاة عليها إذا كانت غير قابلة لذلك لطول بقاء أو جفاف عروق أو يبس أغصان، أو لغير ذلك من موانع الإنتاج، سواء كانت غير قابلة له من أول الأمر و من حين اجراء العقد، أم عرض ذلك لها في أثناء مدة المساقاة فأصبحت غير صالحة، و هذا إذا لم يمكن علاجها و إصلاحها حتى ينتفع بها، فإذا أمكن ذلك صحت المساقاة عليها، و اتبع الشرط بين المتعاقدين في لزوم العلاج و الإصلاح على المالك أو العامل.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست