حسب ما عين و اشترط، و إذا ذكر الأعمال و لم يشترط عليهما الانفراد أو الاشتراك فيها جاز للعاملين أن يقتسما العمل بينهما حسب ما يريدان، سواء علم المالك بذلك أم لم يعلم.
(المسألة 116):
يمكن أن يتعدد المالك للأصول و يتحد العامل في المساقاة، و مثال ذلك أن تكون النخيل و الشجر في الضيعة أو البستان مملوكة لشريكين أو أكثر، فيساقون على أصولهم المشتركة بينهم عاملا واحدا، فيقول له أحد الشركاء فيها بالأصالة عن نفسه و بالوكالة عن شركائه أو يقول له الوكيل عنهم: اسق هذه الأصول الثابتة و قم بأعمال المساقاة فيها و في الأرض، و لك الربع مثلا من جميع ما تنتجه الأصول من الثمر، فإذا قبل العامل إيجابه صحت المعاملة و تثبت له الحصة المعينة سواء تساوى الشركاء في مقدار ما يملكونه من الأصول أم تفاوتوا فيه، و لا يشترط في صحة المساقاة في هذه الصورة أن يعلم العامل بمقدار ما لكلّ واحد من الشركاء في الأصول.
و يجوز أن تختلف الحصة التي تجعل للعامل باختلاف الشركاء فيقول الشريك للعامل: اسق هذه الأصول المشتركة بيني و بين زيد و قم بأعمال المساقاة فيها، و لك الثلث من حاصل الثمر مما أملكه انا من هذه الأصول، و لك الربع فقط من حاصل الثمر في حصة زيد منها، فإذا قبل العامل منه الإيجاب صحت المعاملة و نفذت، و يشترط في صحة المعاملة في هذه الصورة أن يكون العامل عالما بمقدار ما يملكه كلّ واحد من الشريكين في الأصول، فإن المفروض ان حصة العامل من الثمر تختلف باختلاف مقدار حصتي المالكين من الأصول و هذا واضح.