responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 31

فلا يجوز لصاحبه ان يأخذ بالشفعة بعد الصلح، و ليس معنى ذلك ان هذا الحق قد انتقل من صاحبه إلى المشتري بالمصالحة، و سنذكر في بعض المسائل الآتية ان حق الشفعة ينتقل بعد موت الشريك صاحب الحق إلى وارثه، و هو غير النقل الاختياري بالمعاوضة عليه.

(المسألة 50):

إذا باع الشريك حصته على المشتري بثمن مؤجل، و ثبت لشريكه حق الشفعة فيها، جاز لشريكه أن يأخذ بالشفعة و يتملك الحصة المبيعة عاجلا و يؤخر دفع الثمن، الى ان يحضر الأجل المسمّى، و يجوز له أن يعجّل دفع الثمن أيضا، إذا رضي المشتري بتعجيله.

(المسألة 51):

الأجل المسمّى الذي يجوز للشفيع أن يؤخر دفع الثمن الى وقت حلوله هو ما ضرب بين الشريك البائع و المشتري من حين وقوع البيع بينهما الى وقت حلوله، لا مقداره من حين أخذ الشفيع بالشفعة على الأحوط، ان لم يكن هذا هو الأقوى، فإذا كان أجل دفع الثمن إلى مدة سنة كان أول السنة من حين وقوع البيع لا من حين أخذ الشفيع بالشفعة.

(المسألة 52):

إذا اشترى المشتري الحصة المشاعة من الشريك الذي باعه حصته من العين ملكها بالشراء، و صح له أن يتصرف فيها بما يريد و كيفما يريد، و لا يمنعه من التصرف أن الشريك الآخر المالك للحصة الثانية قد ثبت له حق الشفعة في الحصة المبيعة عليه، و لا يمنع تصرف المشتري الذي ذكرناه في الحصة التي اشتراها من‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست