responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 315

و بسقي الأصول بعد غرس الأصول و قبل ظهور الثمر فيها و استمر بالعمل و السقي الى أن أدرك الثمر أوان بلوغه، و تصح المساقاة إذا ابتدأ به بعد أن ظهر الثمر في الأصول و قبل أن يبلغ و استمر به الى النهاية، و يشكل الحكم بصحة المساقاة إذا شرع العامل في السقي بعد أن بلغ الثمر مبلغه، و لم يبق من الأعمال التي يحتاج إليها غير جذاذ التمر و قطف الثمر و تصفيته و تشميسه و حفظه و نحو ذلك و لا يترك الاحتياط في هذه الصورة بالرجوع إلى المصالحة و التراضي بين الطرفين.

(المسألة 102):

يشترط في صحة المساقاة أن تجعل في العقد لعامل المساقاة حصة معينة من حاصل ثمر الأصول، و المراد بذلك أن تجعل له من مجموع الحاصل حصة مقدرة بكسر معلوم: النصف منه أو الثلث أو غيرهما من الكسور المعلومة، فلا تصح المساقاة إذا جعل له مقدار خاص مائة منّ من الثمر مثلا ليكون ذلك المقدار نصيبه في المساقاة و يكون للمالك باقي الثمر، و يشترط في صحتها أن تكون الحصة المعيّنة للعامل مشاعة في جميع الثمر و يكون جميع الحاصل مشتركا على نحو الإشاعة بين الطرفين، فلا تصح المساقاة إذا عيّنت للعامل فيها ثمرة أشجار أو نخيل معلومة فكانت ثمار تلك الأشجار أو النخيل حصته في المساقاة و للمالك بقية الحاصل، و لا تصح المساقاة إذا جعل فيها جميع ما يحصل من ثمر، الأصول ملكا للمالك أو للعامل خاصة، و ان شرط عليه في العقد أن يدفع لصاحبه مبلغا معينا من المال، من جنس الحاصل أو من غيره.

(المسألة 103):

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست