responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 316

يجوز أن تجرى معاملة المساقاة بين الرجلين على الوجه الصحيح الذي ذكرناه فيكون حاصل الثمر مشتركا بين الطرفين، و تكون للعامل منهما حصته المعينة له المشاعة من الحاصل، و يشترط مالك الأصول أو عامل المساقاة في ضمن العقد أن يختص بأشجار أو نخيل معلومة من الأصول المساقى عليها فيكون ثمرها له خاصة، و يكون الاشتراك بين الجانبين و الحصة لصاحبه في بقية الثمر فتصح المعاملة و ينفذ الشرط إذا قبل به الطرفان.

و يجوز لأحدهما أن يشترط لنفسه في ضمن العقد أن يكون له مقدار معلوم من المال من جنس الحاصل أو من غير جنسه يختص بهذا المقدار دون صاحبه و يكون الاشتراك بينه و بين صاحبه في الباقي بعد إخراج ذلك المقدار، و يقسم عليهما بحسب الحصة المعيّنة، فتصح المعاملة كذلك، و ينفذ الشرط إذا قبل به الطرفان و هذا إذا علم أن الثمر أكثر من المقدار الذي عيّنه المشترط منهما لنفسه بحيث تبقى بعد إخراجه بقية يشترك فيها الطرفان و يقتسم بينهما بحسب الحصة المعينة في العقد.

(المسألة 104):

سبقت الإشارة منا في المسألة السابعة و التسعين إلى أعمال كثيرة يحتاج إليها في إصلاح النخيل و الأشجار و البساتين لتنمية الأصول المغروسة في الأرض و تقوية نموّها، و زيادة ثمرها و تحسينه و صيانته من الآفات المضرّات، و حفظه من السراق و مؤثرات البيئة من حرّ و برد و مطر و رطوبة و غير ذلك، حتى يستكمل الغاية المطلوبة من المساقاة، غير سقي الأصول بالماء و تعهّدها بالري الكامل حتى تثمر و تنتج.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست