السنين، و هذا أيضا هو الغالب و المتعارف بين العقلاء عامة في مختلف الأقطار و البلاد، فإن المألوف و المعروف في ما بينهم جميعا أن أرباب البساتين و النخيل يعاملون الفلاحين عليها من غير تحديد لمدة المعاملة، فهم يدفعون نخيلهم و أشجارهم و بساتينهم و ضيعاتهم الى الأكارين و الفلاحين ليسقوها و يعملوا فيها و يأخذوا الحصص المعينة لهم من حاصل ثمرها في كل عام، و إذا أخذها العامل منهم بقيت الأصول في يده يسقيها و يعمل فيها عمل المساقاة و يأخذ حصته المحددة له ما دامت في يده، من غير أن يعين المالك أو العامل لذلك مدة و أجلا.
و الذي يظهر من مجموع ذلك و من الإطلاقات الواردة في هذا المجال: أن المساقاة التي تكون بين المتعاملين في هذه الموارد تجرى بينهما على نحو الانحلال في عقد المساقاة ففي كل عام معاملة مستقلة، يلتزم المالك و عامل المساقاة بأحكامها و لوازمها إذا هما بقيا على جريان المعاملة بينهما، فإذا بدا لهما أو لأحدهما في ذلك فترك المساقاة بينه و بين صاحبه باختياره لم يلزمه القيام بلوازمها و أثارها فليست المساقاة الجارية بين الطرفين مساقاة واحدة مستمرة على الدوام ليجب الوفاء بها على الدوام كذلك.
(المسألة 101):
يشترط في صحة المساقاة التي تجري بين المتعاملين أن يكون السقي و العمل الذي يقوم به عامل المساقاة مما يجدي نفعا في تقويم الأصول المساقى عليها، أو في قوة نموها أو في كثرة الثمر أو في تحسينه، و قد سبقت الإشارة منا الى ذلك في المسألة السابعة و التسعين.
و نتيجة لهذا الشرط فتصح المساقاة إذا شرع العامل بالعمل في الأرض