فإن المفروض انهما لم يقصد اما هو المتعارف بين الناس.
و يجب أن تكون المدة التي تعين للمساقاة كافية لأن يظهر فيها ثمر الأصول و يبلغ أوانه بحسب العادة و لا تصح المساقاة إذا كانت المدة قصيرة لا تكفي لذلك و قد سبق نظير هذا في عقد المزارعة.
(المسألة 99):
يصح أن تعقد المساقاة بين الشخصين على سقي الأصول المعلومة و أخذ الحصة المعيّنة من ثمرها سنين متعددة، خمس سنين أو عشر سنين أو أقل من ذلك أو أكثر، و يجب تحديد عدد السنين التي تراد المعاملة عليها بينهما، بحيث تكون المدة مضبوطة لا تقبل الزيادة و النقصان، فيقول مالك الأصول للعامل مثلا: سلمت إليك هذه الأصول لتسقيها و تعمل فيها عمل المساقاة و تأخذ الربع من حاصل ثمرها مدة عشر سنين من هذا الوقت، أو يقول له: عاملتك على هذه الأصول لتسقيها و تتعهد أمرها من هذا الوقت إلى نهاية بلوغ الثمر فيها من السنة العاشرة، و لك الربع من حاصل ثمرها في كل عام من جميع هذه المدة، فإذا قبل العامل المساقاة على القيود المعينة في المدة المذكورة صحت المعاملة، و لزم على الطرفين الوفاء بها ما دامت المدة باقية.
(المسألة 100):
يظهر جليا من إطلاق بعض النصوص المعتبرة: أنه يجوز لصاحب الأصول أن يدفع أصوله و شجره إلى العامل ليسقيها و يعمل فيها ما تحتاج اليه من أعمال المساقاة و يأخذ الحصة المعينة له من حاصل ثمرها في كل سنة ما دامت الأصول باقية في يد العامل من غير أن يعين لبقاء الأصول في يده مدة محدودة من الأشهر أو