responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 313

فإن المفروض انهما لم يقصد اما هو المتعارف بين الناس.

و يجب أن تكون المدة التي تعين للمساقاة كافية لأن يظهر فيها ثمر الأصول و يبلغ أوانه بحسب العادة و لا تصح المساقاة إذا كانت المدة قصيرة لا تكفي لذلك و قد سبق نظير هذا في عقد المزارعة.

(المسألة 99):

يصح أن تعقد المساقاة بين الشخصين على سقي الأصول المعلومة و أخذ الحصة المعيّنة من ثمرها سنين متعددة، خمس سنين أو عشر سنين أو أقل من ذلك أو أكثر، و يجب تحديد عدد السنين التي تراد المعاملة عليها بينهما، بحيث تكون المدة مضبوطة لا تقبل الزيادة و النقصان، فيقول مالك الأصول للعامل مثلا: سلمت إليك هذه الأصول لتسقيها و تعمل فيها عمل المساقاة و تأخذ الربع من حاصل ثمرها مدة عشر سنين من هذا الوقت، أو يقول له: عاملتك على هذه الأصول لتسقيها و تتعهد أمرها من هذا الوقت إلى نهاية بلوغ الثمر فيها من السنة العاشرة، و لك الربع من حاصل ثمرها في كل عام من جميع هذه المدة، فإذا قبل العامل المساقاة على القيود المعينة في المدة المذكورة صحت المعاملة، و لزم على الطرفين الوفاء بها ما دامت المدة باقية.

(المسألة 100):

يظهر جليا من إطلاق بعض النصوص المعتبرة: أنه يجوز لصاحب الأصول أن يدفع أصوله و شجره إلى العامل ليسقيها و يعمل فيها ما تحتاج اليه من أعمال المساقاة و يأخذ الحصة المعينة له من حاصل ثمرها في كل سنة ما دامت الأصول باقية في يد العامل من غير أن يعين لبقاء الأصول في يده مدة محدودة من الأشهر أو‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست