responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 312

إذا لم يكن مشقوقا في الأرض، و حفر البئر إذا لم تكن محفورة، و تلقيح ما يحتاج الى التلقيح من الثمر، و تجريد النخيل و الشجر من السحف و الأغصان اليابسة و مثل حراثة الأرض و تسميدها إذا احتاج نمو الأصول أو نماؤها الى ذلك، و ازالة ما في الأرض من نبات أو حشائش تضر بالأصول أو بالثمار، و إصلاح مواضع جمع التمر و تصفيته و تشميسه، و إعداده للقسمة أو للنقل و البيع و ما يشبه ذلك، فان مواقيت هذه الأعمال، و مقاديرها تدور مدار تحقق الحاجة إليها، و الرجوع فيها إلى العادة العامة، و الى نظر أهل الخبرة من الناس يغني عن تعيين مدة أو مقدار لها و سنتعرض ان شاء اللّه تعالى لذكر هذه الأعمال، و ما يجب على العامل منها، و ما يجب على المالك في بعض المسائل الآتية.

و نتيجة لما تقدم ذكره فيكفي في صحة المساقاة أن يعين المتعاملان في العقد بينهما مبدأ الشروع في سقي الأصول، و أن تجعل النهاية إلى أوان بلوغ الثمر فان بلوغ الثمر أمر تحدده العادة، و يكفي في تعيينه الرجوع الى أهل الخبرة فيتعين الأمد بذلك و تصح المعاملة، و هذا إذا كانت المساقاة الجارية بين الطرفين لعام واحد.

(المسألة 98):

قد يتعلق غرض خاص لمالك الأصول أو لعامل المساقاة في أن يكون مبدأ الشروع في المساقاة بينهما في وقت مخصوص، و أن تكون نهاية العمل فيها في وقت مخصوص كذلك و يجب في مثل هذه الفروض على المتساقيين أن يعيّنا المدة المقصودة للطرفين في بدايتها و نهايتها، فإذا لم تعين المدة بطلت المساقاة‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست