responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 30

الشفعة في الحصة، فإذا تقايل المتبايعان بعد أن وقع عقد البيع بينهما فردّ الشريك البائع الثمن على المشتري، و ردّ المشتري الحصة المبيعة على بائعها، لم يسقط بتقايلهما حق الشريك الشفيع من الشفعة التي ثبتت له في البيع، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة بطلت اقالة المتبايعين من أصلها.

و يتفرع على بطلان الإقالة من أصلها: ان ترجع الحصة المبيعة إلى ملك المشتري، فإذا كانت الحصة قد تجدّد لها نماء بعد شراء المشتري لها و قبل أخذ الشفيع بالشفعة فالنماء المتجدّد لها كلّه للمشتري، و أن يرجع الثمن الى ملك البائع فإذا كان قد حصل له نماء في تلك الفترة فهو ملك للبائع، و تكون الحصة بعد الشفعة ملكا للشفيع، و يلزمه أن يدفع ثمنها إلى المشتري.

(المسألة 48):

إذا ثبت حق الشفعة للشريك، فباع حصته الأولى التي يملكها من العين قبل أن يأخذ بالشفعة في الحصة الأخرى التي باعها شريكه، زالت شركته في أصل العين و سقط بذلك حقه من الشفعة في الحصة الأخرى، فلا يجوز له الأخذ بها و خصوصا إذا كان بيعه لنصيبه الخاص من العين بعد أن علم بثبوت الشفعة له في نصيب صاحبه.

(المسألة 49):

الشفعة حق خاص يثبت للشريك إذا توفرت له القيود و الشروط التي تقدم منا تفصيلها، و هي حق لا يقبل النقل الاختياري من الشريك الشفيع الى غيره بصلح أو بمعاوضة أخرى، و قد سبق منا في المسألة الحادية و الأربعين: أن المشتري إذا صالح الشريك صاحب الحق عن شفعته أفاد هذا الصلح سقوط الحق‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست