هي سنة واحدة و قال الأخر بل هي سنتان، أو قال الأول: قد جعلنا لمزارعة بيننا الى ثلاث سنين، و قال الثاني، بل جعلناها إلى أربع سنين، قدم قول من ينكر الزيادة في المدة منهما مع يمينه، و تستثنى من ذلك صورة واحدة، و هي ما إذا ادعى احد المتعاقدين مدة قصيره لا تكفى بحسب العادة لزرع الأرض و بلوغ الحاصل فيها لقصرها، و ادعى الثاني مدة تتسع لذلك بحسب العادة فيقدم قول الثاني لأن قوله يستلزم صحة المعاملة الواقعة بينهما، و قول الأول يستلزم فسادها بسب قصر المدة، و قد بينا في المسألة التاسعة أن المدة التي تشترط للمزارعة إذا كانت قصيرة لا تكفى بحسب العادة المتعارفة لمزارعة الأرض و ادراك حاصل الزرع فيها كان العقد الواقع عليها باطلا.
(المسألة 82):
إذا تنازع المتزارعان في مقدار الحصة المعينة لأحدهما من حاصل الزرع، فقال احد الطرفين لصاحبه، قد جعلنا لك الثلث خاصة من حاصل الزراعة، و قال الثاني: بل حصتي النصف من الحاصل، فالقول قول من يدعى قلة الحصة، و ينكر الزيادة فيها من الطرفين مع يمينه، و هو في غالب الفروض المتعارفة من يملك البذر كله فهو يدعي القلة في حصة صاحبه ليكون الزائد من نصيبه، و قد يختلف ذلك، و قد يكون البذر ملكا للجانبين معا بالتساوي أو مع التفاوت، و على اى حال فالقول قول من ينكر الزيادة مع يمينه في جميع الصور التي يقع التنازع بين الطرفين في مقدار الحصة.