إذا ادعى مالك الأرض انه قد اشترط على العامل شرطا في ضمن العقد و أنكر العامل وقوع ذلك الشرط بينهما، أو ادعى العامل انه قد اشترط على المالك شيئا و أنكر المالك ذلك، فالقول قول المنكر منهما مع يمينه في كلتا الصورتين، إلا إذا أثبت المدعي منهما صحة قوله ببينة مقبولة، فيؤخذ بها و إذا انعكس الفرض فادعى أحد المتزارعين أن صاحبه قد اشترط عليه شرطا معيّنا في ضمن عقد المزارعة، و أنكر صاحبه وجود ذلك الشرط منه، ألزم الأول منهما بأن يفي بالشرط الذي ذكره أخذا له بإقراره، فلا يأخذ حصته المعينة له من الحاصل حتى يفي بالشرط، و يعامل الثاني أيضا بمقتضى قوله، و لذلك فليس له أن يطالب صاحبه المقرّ بالشرط الذي ذكره بعد إنكاره إياه و يلزمه أن يوصل الى صاحبه حصته من الحاصل و أن لم يف بالشرط أخذا له بقوله، و يمكن لهما أن يتخلّصا من هذا الاشكال بالرجوع الى التسالم و المصالحة بينهما.
(المسألة 80):
إذا ادعى أحد المتزارعين أن صاحبه قد غبنه بالمزارعة الجارية بينهما، لزمه أن يثبت وجود الغبن عليه في المعاملة بأحد المثبتات الشرعية، فإذا أثبت ذلك جاز له فسخ المزارعة للغبن، و لا يكون له حق الخيار الا بعد إثبات وجود سببه و هو واضح و انما يذكر للتنبيه.
(المسألة 81):
إذا تنازع المتزارعان في مقدار المدة التي عيناها لمزارعتهما، فقال أحدهما