يجوز لمن تقبل قطعة من الأرض الخراجية من السلطان، أو من ولى أمر المسلمين، و كانت القطعة بيده يؤدي خراجها و ينتفع بها، أن يدفع تلك الأرض إلى شخص آخر ليزرعها ذلك الشخص و ينتفع بها لنفسه، فيؤدى من حاصل زراعة الأرض ما عليها من الخراج زاد أم نقص و يأخذ ما بقي من الحاصل لنفسه، و لا ينتفع الأول الذي تقبلها من السلطان منها بشيء، سوى انه قد تخلص بذلك من الخراج، و قد دل بعض النصوص على جواز ذلك إذا كان دفع الأرض من الأول الى الثاني برضاه و يجوز لمن تقبل الأرض الخراجية كذلك أن يزارع عليها عاملا ليزرعها و يعمل فيها و يدفع خراج الأرض من حاصل الزارعة فيها، ثم يكون الباقي من الحاصل لكل من المتقبل و العامل فيقتسمانه بينهما بالمناصفة أو بما سوى ذلك من الحصص بحسب ما يشترطان و يتراضيان، فيكون الخراج على كليهما.
و يجوز لمتقبل الأرض من السلطان أو ولى الأمر أن يشترط على العامل الذي يزارعه أن يكون جميع الخراج على العامل خاصة، فيدفعه من حصته من الحاصل بعد القسمة و لا يكون على المتقبل شيء من الخراج، فيصح جميع ما ذكرناه من الفروض مع الاشتراط و الرضى به من الطرفين، و تلاحظ المسألة الثانية و العشرون.
و يجوز لمتقبل الأرض أن يدفعها الى شخص غيره ليزرعها و ينتفع بها و يشترط على ذلك الغير أن يدفع جميع الخراج من حاصل زراعته في الأرض و أن يدفع للمتقبل مع ذلك مبلغا معينا مائة دينار مثلا أو أقل أو أكثر، ثم يأخذ الزارع لنفسه ما بقي من الحاصل و قد دلت النصوص إلى صحة جميع ذلك مع الاشتراط في العقد و الرضى به من الجانبين.