responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 299

و إذا كان البذر مملوكا للعامل كان الحاصل مملوكا له بتبع البذر، و لزمه أن يدفع لمالك الأرض أجرة المثل لأرضه.

و إذا اختار مالك الأرض فأبقى المعاملة بينه و بين العامل و لم يفسخها بسبب تقصير العامل صحت المزارعة و كانت لكل واحد من الطرفين حصته المعيّنة له في العقد قلّت أو كثرت.

و ان كان التقصير الذي ذكرناه من العامل بعد ظهور الزرع في الأرض، تخير مالك الأرض، فيجوز له أن يفسخ المعاملة و تترتب على فسخه جميع النتائج و الآثار التي قدمنا ذكرها في الفرض السابق، و يجوز له أن يمضي المعاملة فتكون لكل واحد من الطرفين حصته المعينة له في عقد المزارعة قلّت أو كثرت، و يضمن العامل لصاحب الأرض مقدار التفاوت في حاصل الزرع بسبب تقصيره، و يعرف ذلك بالرجوع إلى أهله الخبرة، و إذا لم يعلم فالاحتياط بالرجوع إلى المصالحة.

(المسألة 78):

إذا ادعى مالك الأرض على عامل المزارعة فيها انه لم يف له ببعض الشروط التي شرطها عليه في عقد المزارعة، و جحد العامل ما يدعيه المالك عليه من عدم الوفاء، فالقول قول العامل، و لا يمين عليه لأنه مؤتمن، الا أن يقيم المالك على صحة دعواه على العامل بينة مقبولة يثبت بها عدم وفائه، و كذلك الحكم إذا ادعى مالك الأرض أن العامل قد قصّر في عمله في المزارعة فأضر بالزرع بسبب تقصيره في العمل، و أنكر العامل وقوع تقصير منه، أو ادعى المالك عليه أنه فرط في حفظ الثمر بعد ظهوره في الزرع فتلف جميع الحاصل أو تلف بعضه، و أنكر العامل وقوع أي تفريط أو تقصير منه، فالقول في جميع هذه الفروض قول العامل و لا يطالب بيمين‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست