responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 29

حق الشفعة له فيها بعد ذلك، و الأحوط له ترك الشفعة، و خصوصا إذا أذن له في البيع إذنا مطلقا، و لم يذكر مقدارا معينا للثمن و لا مشتريا خاصا، و كذلك إذا عرض المشتري عليه الأمر قبل أن يشتري الحصة من شريكه، فأبدى عدم الرغبة في شرائها فلا يترك الاحتياط في عدم الشفعة، و مثله ما إذا استأذنه شريكه صاحب الحصة في بيعها بثمن معيّن أو على مشتر معيّن فلم يرغب في شراء الحصة و أذن له في بيعها، فلا يترك الاحتياط في هذه الفروض بترك الشفعة بعد وقوع البيع.

و إذا استأذنه الشريك في بيع الحصة بثمن معيّن فلم يرغب، ثم باعها بأقل من ذلك الثمن أو استأذنه في البيع على مشتر معيّن، فلم يرغب ثم باع الحصة على مشتر أخر، فالظاهر ثبوت الشفعة له في كلتا الصورتين، و كذلك إذا عرض المشتري عليه الأمر و ذكر له ثمنا فأذن له في الشراء، ثم اشترى الحصة من صاحبها بأقل من ذلك الثمن فيجوز له أن يأخذ بالشفعة.

(المسألة 46):

لا يشترط في ثبوت حق الشفعة للشريك أن يكون عالما بمقدار ثمن الحصة حين أخذه بالشفعة، فإذا علم أن شريكه في العين قد باع حصته منها، فقال: أخذت بالشفعة فيها، سواء كان ثمنها قليلا أم كثيرا، أو قال: تملكت حصته التي باعها بثمنها الذي اشتراها به المشتري بالغا ما بلغ، صحت شفعته، و ان كان جاهلا بمقدار الثمن حين أخذه بالشفعة، فإذا علم بمقداره بعد ذلك أو دلت عليه الحجة الشرعية دفعه الى المشتري و لم يضرّ ذلك بشفعته.

(المسألة 47):

إذا باع الشريك حصته المشاعة من العين على غير شريكه، ثبت لشريكه حق‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست