responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 298

بالمناصفة، فالنماء، الحادث منه مشترك بينهما بالمناصفة كذلك، و إذا كان لأحدهما الثلث منه أو الربع أو غيرهما، فله من النماء الجديد بتلك النسبة.

و إذا كان الحب الباقي في الأرض مختصا بأحد الشريكين، كما إذا سقط من حصة العامل بعد القسمة أو من حصة مالك الأرض كذلك اختص مالكه بالنماء الحادث منه، و لم يستحق الآخر منه شيئا، و لا يستحق مالك الأرض على العامل أجرة لأرضه إذا كان النماء الحادث ملكا للعامل خاصة، أو كان مملوكا له و لصاحب الأرض على نحو الاشتراك، ثم بقي النماء في الأرض حتى أدرك و بلغ أوانه.

(المسألة 77):

إذا قصّر عامل المزارعة في القيام المطلوب منه على الزراعة في تمهيد الأرض مثلا أو تسميدها، أو في السقي الكافي لحاجتها و حاجة الزرع، أو في مكافحة الحشرات و الطفيليات و الطوارئ، المؤثرة عادة، فقل بسبب تقصيره حاصل الزرع، فان كان التقصير منه قبل أن يظهر الزرع في الأرض لم يضمن العامل لمالك الأرض بسبب هذا التقصير شيئا، و ثبت لمالك الأرض بذلك خيار فسخ المعاملة الجارية بينه و بين العامل، فان شاء فسخ المزارعة، و ان شاء أمضاها و لم يفسخها فإذا اختار مالك الأرض ففسخ المزارعة و كان البذر مملوكا للفاسخ صاحب الأرض كان الحاصل الذي يخرج من الزرع مملوكا له تبعا للبذر، و لزمه أن يدفع للعامل اجرة المثل لعمله، و إذا تلف شي‌ء من البذر بسبب تقصير العامل كان العامل ضامنا لما تلف منه فيجب عليه أن يدفع لمالكه مثله إذا كان مثليا و قيمته إذا كان قيميا.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست