responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 280

و كانت الأعيان من الأدوات و الاجهزة و الماكنة لصاحبها التي اشتراها و دفع قيمتها.

و أولى من ذلك بالحكم المذكور ما إذا عمل العامل في الأرض عملا ترتفع به قيمتها في أنظار العقلاء و أهل العرف، كما إذا حرث الأرض و بسطها و مهدها لتزرع فزادت قيمتها بذلك، و كما إذا شق فيها نهرا، أو فجّر فيها عينا، أو حفر فيها بئرا فارتفعت قيمتها، فيجب على المالك أن يدفع اليه اجرة المثل لذلك العمل بطريق أولى من الصورة المتقدمة.

(المسألة 54):

إذا تبيّن بطلان عقد المزارعة بعد أن أخذ العامل الأرض من صاحبها و بدأ بالعمل فزرع الأرض و نثر الحب و البذر فيها، كان جميع الزرع و ما ينتج منه مملوكا لصاحب البذر، فان النماء يتبع أصله في الملك، و هذا الفرض يقع على صور متعددة و لكل صورة أحكامها: (الصورة الأولى): أن يكون البذر مملوكا لعامل المزارعة، و الحكم فيها أن يكون الزرع و النتاج مملوكا للعامل، و لا يملك صاحب الأرض منه شيئا، و لا يجب على مالك الأرض أن يبقى ما زرعه العامل في أرضه الى أن يبلغ و يدرك أوانه، و ان بذل العامل له أجرة المثل لأرضه في تلك المدة، فلا يجبر على ذلك، و يستحق مالك الأرض على العامل أجرة أرضه للمدة السالفة، و يجوز له أن يأمر العامل بإزالة ما زرعه في الأرض، و إذا قلعه العامل بعد أن أمره المالك بالقلع، فلا يستحق على المالك أرشا لزرعه، و يجوز لمالك الأرض أن يبقى زرع للعامل فيها بأجرة المثل أو مجانا إذا رضي العامل مالك الزرع بذلك و لا يحق لمالك الأرض أن يلزم العامل بإبقاء زرعه في الأرض و دفع الأجرة عنه إذا‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست