responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 279

الفقهاء هذا الحكم في فصل بيع الثمار من كتاب البيع.

(المسألة 53):

إذا جرى عقد المزارعة بين المتزارعين بحسب ظاهر الأمر، و استلم العامل الأرض من صاحبها ليزرعها له، ثمّ تبيّن للجانبين فساد المزارعة الجارية بينهما من أصلها لفقد بعض شروط الصحة فيها، فان كان تبين بطلان المعاملة قبل أن يبدأ العامل بزراعة الأرض، أو يشرع بشي‌ء من مقدماتها القريبة أو البعيدة: استرد المالك أرضه، و دفع العامل يده عنها، و لا شي‌ء لأحدهما على الآخر.

و كذلك الحكم إذا كان العامل قد استلم الأرض من صاحبها، و بدأ في المقدمات البعيدة التي لا تعد شروعا في العمل لمالك الأرض في نظر أهل العرف و من أمثلة ذلك: أن يشتري العامل بعض الأدوات التي يحتاج إليها عند حراثة الأرض و تمهيدها للزرع، أو يشتري الحيوانات و الحبال و الدلاء التي يستخدمها عند سقي الزرع، و لم يستخدم شيئا منها بالفعل، فإذا تبين فساد المزارعة أخذ المالك أرضه و كانت للعامل أدواته و دوابه و آلاته التي اشتراها، و لا شي‌ء للمالك و العامل غيرها.

و إذا كان العامل قد بدأ في المقدمات القريبة التي تعد عند أهل العرف شروعا في العمل لمالك الأرض و امتثالا لأمره بالمزارعة، كما إذا أخذ في حراثة الأرض و تمهيدها للزراعة، أو شق النهر الذي تحتاج اليه، أو حفر البئر أو نصب الناعور والد و لأب في الأرض أو أعدّ المكينة لجذب الماء من العين أو البئر، أو هيأ جهاز الكهرباء لتحريك الماكنة، فإذا ظهر بعد ذلك بطلان المزارعة استرد المالك أرضه من العامل، و وجب عليه أن يدفع للعامل اجرة المثل لما قام به من العمل‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست