العقد، و حصول الرضا و القبول به من الجميع، و من الواضح جدا أن العقد في جميع هذه الصور المفروضة يتألف من إيجاب واحد و قبول واحد و أن كان الشركاء في الأرض و في العمل الذين بتعلق بهم العقد متعددين.
(المسألة 49):
يشكل الحكم بصحة عقد المزارعة إذا أجرى العقد بين أكثر من طرفين و مثال ذلك أن يتعاقد ثلاثة أشخاص على إجراء المزارعة في ما بينهم، فتكون الأرض من أحدهم و يكون العمل في الأرض من الثاني، و تكون العوامل و البذور من الثالث، و تكون لكل واحد من الأشخاص الثلاثة حصة معلومة من نتاج الزرع، أو يتعاقد أربعة رجال فتكون الأرض من الأول و العمل من الثاني و العوامل من الثالث و البذور من الرابع، أو يتعاقد أكثر من ذلك على أن يكون العمل أو العوامل أو البذر بين شخصين أو أكثر، فتكثر أطراف المعاملة، و يجعل لكل طرف منهم حصة معينة من نتاج الزرع بالمساواة بينهم، أو بالتفاضل حسب ما يتفقون عليه و يعيّنونه في العقد، فيشكل وقوع المزارعة المصطلحة بين الفقهاء في مثل هذه الفروض.
و تصح المعاملة إذا أجريت بينهم على وجه المصالحة، و تصح أيضا و تلزم على الأقوى إذا أنشئت بينهم على انها إحدى المعاملات المستقلة في أنظار العقلاء و أهل العرف، و تدل على صحة هذه المعاملة العمومات الدالة على وجوب الوفاء بالعقود، و وجوب الوفاء بالشروط، و أن بعدت في صورتها عن المزارعة الخاصة المعروفة بين الفقهاء.
(المسألة 50):
إذا تم عقد المزارعة بين مالك الأرض و عامل المزارعة على الوجه الصحيح